الجهل بالقانون لا يُعتدّ به متى كانت القوانين في بلد قدوم المتهم تُعاقب على الفعل ذاته، لأن ذلك ينفي الادعاء بعدم العلم بتجريم الفعل في بلد الوصول.
القوانين في الدانمرك تعاقب على حيازة المخدرات فلا يعتد بجهل الأجنبي القادم منها إلى لبنان بالجهل بأن القانون اللبناني يعاقب على حيازة المخدرات