يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة استناداً إلى التزوير أن يكون التزوير قد ثبت بحكمٍ قطعي، ولا يجوز إثباته لأول مرة بالادعاء بالتزوير ضمن إجراءات إعادة المحاكمة.
يجب ان يكون التزوير قد قضي فيه بحكم اكتسب الدرجة القطعية ليصلح مستنداً لإعادة المحاكمة ولا يقبل الادعاء بالتزوير لإثباته اثناء إعادة المحاكمة .