• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصلح الادعاء بالتزوير سبباً لإعادة المحاكمة إلا إذا كان التزوير قد ثبت بحكم قطعي

يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة استناداً إلى التزوير أن يكون التزوير قد ثبت بحكمٍ قطعي، ولا يجوز إثباته لأول مرة بالادعاء بالتزوير ضمن إجراءات إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

يجب ان يكون التزوير قد قضي فيه بحكم اكتسب الدرجة القطعية ليصلح مستنداً لإعادة المحاكمة ولا يقبل الادعاء بالتزوير لإثباته اثناء إعادة المحاكمة .