• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح لشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) بموجب المادة 12 من اتفاق 1/9/ 1974 المصدق بالمرسوم

إن الإعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح لشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) بموجب المادة 12 من اتفاق 1/9/ 1974 المصدق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 74 المؤرخ في 16/5/1949 لسنة 1957 لقاء استعمال الأجهزة اللاسلكية المستعملة من قبلها # يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 368 لسنة 1972

نص الاجتهاد

إن الإعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح لشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) بموجب المادة 12 من اتفاق 1/9/ 1974 المصدق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 74 المؤرخ في 16/5/1949 لسنة 1957 لقاء استعمال الأجهزة اللاسلكية المستعملة من قبلها # يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 368 لسنة 1972