ثبوت النسب يمنع انتفاءه بمجرد النفي، ولا يُقبل في نفيه إلا دليلٌ بيّنٌ واضح، مع استبعاد الشهادة الغامضة وشهادة من كانت له مصلحة لنفسه.
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لا بد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.