• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحائز بنية حسنة يحق له تقاضي ثمار العقار وأجر مثله ولو لم تُسجَّل الملكية باسمه بعد

الحائز بحسن نية يملك حق الانتفاع بثمار العقار وطلب أجر المثل عنه ما دام حيازته قائمة، ولو تأخر تسجيل الملكية باسمه.

نص الاجتهاد

الحائز بنية حسنة , كعقد شراء له الحق في تقاضي ثمار العقار واجر مثله ولو لم يتم تسجيل الملكية باسمه بعد .