الحائز بحسن نية يملك حق الانتفاع بثمار العقار وطلب أجر المثل عنه ما دام حيازته قائمة، ولو تأخر تسجيل الملكية باسمه.
الحائز بنية حسنة , كعقد شراء له الحق في تقاضي ثمار العقار واجر مثله ولو لم يتم تسجيل الملكية باسمه بعد .