• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص اللجان الزراعية بدعاوى استحقاق الحاصلات الزراعية وقصور ضمان دين المصرف الزراعي على حصة المالك دون حصة المزارع

إذا تعلق النزاع باستحقاق الحاصلات الزراعية فإن الفصل فيه يعود للجان الزراعية، ولا يجوز أن يتناول ضمان دين المصرف الزراعي إلا حصة المالك من تلك الحاصلات دون حصة المزارع.

نص الاجتهاد

دعاوى استحقاق الحاصلات الزراعية من اختصاص اللجان الزراعية وضمان دين المصرف الزراعي لا يتعدى حصة الملكية ولا يتناول حصة المزارع لانها مدار معيشته .