إذا تعلق النزاع باستحقاق الحاصلات الزراعية فإن الفصل فيه يعود للجان الزراعية، ولا يجوز أن يتناول ضمان دين المصرف الزراعي إلا حصة المالك من تلك الحاصلات دون حصة المزارع.
دعاوى استحقاق الحاصلات الزراعية من اختصاص اللجان الزراعية وضمان دين المصرف الزراعي لا يتعدى حصة الملكية ولا يتناول حصة المزارع لانها مدار معيشته .