لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو الكشف أو سماع الشهود قبل دعوة الخصوم وتمكينهم من الحضور، إلا إذا قرّر رئيس الجهة القضائية وجه العجلة أو وُجدت حالة يبيحها القانون صراحةً؛ وإلا كان الإجراء باطلاً لمخالفته النظام العام المتعلق بتمثيل الخصوم.
بطلان اذا لم يقرر رئيس اللجنة وجه العجلة لإجراء الكشف قبل دعوة الخصوم كان إجراؤه باطلا وكذلك سماعه شهودا في غياب المدعى عليه وقبل دعوته لان تمثيل الخصوم من النظام العام ما لم تمس حاجة يبيحها القانون .