• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يثبت مقابل الانتفاع بالدار يعد إيجاراً لا عارية ويختص به قاضي الصلح

العبرة في تكييف العلاقة تكون لحقيقة المقابل والانتفاع: فمتى كان الانتفاع بالدار مقابل بدلٍ لمدة محددة انصرف العقد إلى الإيجار لا إلى العارية، وترتب الاختصاص لقاضي الصلح.

نص الاجتهاد

إذا تبين للمحكمة أن ترك المستأجر الدار كان بمقابل سكناه مدة معينه كان العقد إيجاراً لا إعاره واختصاصه لمحكمة الصلح