العبرة في تكييف العلاقة تكون لحقيقة المقابل والانتفاع: فمتى كان الانتفاع بالدار مقابل بدلٍ لمدة محددة انصرف العقد إلى الإيجار لا إلى العارية، وترتب الاختصاص لقاضي الصلح.
إذا تبين للمحكمة أن ترك المستأجر الدار كان بمقابل سكناه مدة معينه كان العقد إيجاراً لا إعاره واختصاصه لمحكمة الصلح