• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التعهد بالتنازل عن الإيجار الجاري بعد انتهاء مدة العقد وأثناء التمديد ويبطل إذا صدر قبل انتهاء العقد

التعهد بالتنازل عن الإيجار يكون صحيحاً إذا صدر بعد انتهاء مدة العقد وأثناء التمديد، ويكون باطلاً إذا صدر قبل انتهاء العقد لمخالفته القانون.

نص الاجتهاد

التعهد بالتنازل عن الإيجار الجاري بعد انتهاء مدة العقد وأثناء التمديد صحيح أمام التعهد بالتنازل عنه قبل انتهاء العقد فمخالف للقانون وباطل .