التعهد بالتنازل عن الإيجار يكون صحيحاً إذا صدر بعد انتهاء مدة العقد وأثناء التمديد، ويكون باطلاً إذا صدر قبل انتهاء العقد لمخالفته القانون.
التعهد بالتنازل عن الإيجار الجاري بعد انتهاء مدة العقد وأثناء التمديد صحيح أمام التعهد بالتنازل عنه قبل انتهاء العقد فمخالف للقانون وباطل .