إذا كان الحكم أو القرار صادراً بالغرامة المبرمة من محكمة الصلح وفق النص الخاص، فلا ينعقد عليه الاعتراض المخصص لأحكام اللجان الجمركية والمحال إلى محاكم البداية.
الاعتراض المقبول على أحكام اللجان الجمركيه والمعقود اختصاصه لمحاكم البدايه لا يسري على الغرامات المفروضه بمبلغ /250/ ليره لأنها تصدر مبرمه عن محاكم الصلح