• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض المقبول على أحكام اللجان الجمركيه والمعقود اختصاصه لمحاكم البدايه لا يسري على الغرامات المفروضه بمبلغ /250/ ليره لأنها تصدر مبرمه

إذا كان الحكم أو القرار صادراً بالغرامة المبرمة من محكمة الصلح وفق النص الخاص، فلا ينعقد عليه الاعتراض المخصص لأحكام اللجان الجمركية والمحال إلى محاكم البداية.

نص الاجتهاد

الاعتراض المقبول على أحكام اللجان الجمركيه والمعقود اختصاصه لمحاكم البدايه لا يسري على الغرامات المفروضه بمبلغ /250/ ليره لأنها تصدر مبرمه عن محاكم الصلح