الرجوع عن الطلب أو تعديل سبب الدعوى يترتب عليه انقضاء الأثر الإجرائي للطلب، ولا يملك المدعي إعادة طرحه في الخصومة نفسها بعد إسقاطه، بل يكون له ذلك فقط بدعوى مستقلة جديدة.
يحق للمدعي ان يعدل سبب الدعوى ويرجع عن طلب ولكن لا يحق له ان يعود إليه مجددا الا بدعوى حديدية حرصا على الاستقرار والثبات وحسن سير العدالة .