قبض الزوجة لمهرها يسقط دفعها القائم على عدم القبض، ولا يمنعها ذلك من متابعة الزوج بدعوى مستقلة تتعلق بالجهاز الممول من ذلك المهر.
لا يحق للزوجة التي قبضت مهرها واشترت به جهازا موجودا لدى زوجها ان تمتنع عن متابعته بحجة ان المهر غير مقبوض ودعوى الجهاز مستقلة .