• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في الجهاز الممول من مهرها لا يمنع متابعة الزوج بدعوى مستقلة إذا كان المهر مقبوضاً

قبض الزوجة لمهرها يسقط دفعها القائم على عدم القبض، ولا يمنعها ذلك من متابعة الزوج بدعوى مستقلة تتعلق بالجهاز الممول من ذلك المهر.

نص الاجتهاد

لا يحق للزوجة التي قبضت مهرها واشترت به جهازا موجودا لدى زوجها ان تمتنع عن متابعته بحجة ان المهر غير مقبوض ودعوى الجهاز مستقلة .