• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ الولد تبعاً لأبيه في الإسلام إذا أسلم الأب إلى دينه الأصلي ما لم يثبت اختياره الإسلام بعد البلوغ أو ممارسته شعائره

ثبوت الصفة الدينية للولد تبعاً لأبيه المسلم لا ينقلب إلى الإسلام حكماً نهائياً إلا إذا أقرّ به بعد البلوغ أو باشر شعائره وعباداته الإسلامية.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لأبيه الذي اعتنق الإسلام الى دينه الأصلي مسلما تبعا لأبيه الذي اعتنق الإسلام إلى دينه الأصلي ما لم يقر بالإسلام بعد البلوغ او يمارس العبادات الإسلامية .