ثبوت الصفة الدينية للولد تبعاً لأبيه المسلم لا ينقلب إلى الإسلام حكماً نهائياً إلا إذا أقرّ به بعد البلوغ أو باشر شعائره وعباداته الإسلامية.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لأبيه الذي اعتنق الإسلام الى دينه الأصلي مسلما تبعا لأبيه الذي اعتنق الإسلام إلى دينه الأصلي ما لم يقر بالإسلام بعد البلوغ او يمارس العبادات الإسلامية .