الادعاء بأن الأشخاص المقيمين مع المستأجر هم أفراد أسرته ويقيمون معه منذ بدء العلاقة الإيجارية يوجب التحقق القضائي من هذه الصفة، ويمنع وصفهم بالمستأجرين الثانويين قبل ثبوت خلاف ذلك.
إذا ادعى الساكنون إضافة للمستأجر أنهم يشكلون معه عائلة واحدة ويسكنون معه منذ بدء الإيجار وجب التحقيق في ذلك وامتنع اعتبارهم مستأجرين ثانويين قبل ذلك .