• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من ادعاء الساكنين أنهم أسرة واحدة مع المستأجر منذ بدء الإيجار قبل اعتبارهم مستأجرين ثانويين

الادعاء بأن الأشخاص المقيمين مع المستأجر هم أفراد أسرته ويقيمون معه منذ بدء العلاقة الإيجارية يوجب التحقق القضائي من هذه الصفة، ويمنع وصفهم بالمستأجرين الثانويين قبل ثبوت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا ادعى الساكنون إضافة للمستأجر أنهم يشكلون معه عائلة واحدة ويسكنون معه منذ بدء الإيجار وجب التحقيق في ذلك وامتنع اعتبارهم مستأجرين ثانويين قبل ذلك .