عند وفاة المؤجر، تحلّ ورثته محلّه في حقوق العقد جميعاً، ولا تنصرف العلاقة التعاقدية إلى وارث واحد إلا إذا ارتضى الورثة قصرها عليه.
بوفاة المؤجر تنتقل حقوق العقد الى كامل ورثته ما لم يقبل الورثة حصر العلاقة بأحدهم .