• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المؤجر توجب انتقال حقوق العقد إلى جميع ورثته ما لم يتفقوا على قصر العلاقة بأحدهم

عند وفاة المؤجر، تحلّ ورثته محلّه في حقوق العقد جميعاً، ولا تنصرف العلاقة التعاقدية إلى وارث واحد إلا إذا ارتضى الورثة قصرها عليه.

نص الاجتهاد

بوفاة المؤجر تنتقل حقوق العقد الى كامل ورثته ما لم يقبل الورثة حصر العلاقة بأحدهم .