• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية الموظف من التخلية تقتصر على المأجور الواقع في مقر وظيفته ولا تمتد إلى مسكنه في بلدة أخرى

الحماية الاستثنائية المقررة للموظف أو المستخدم أو العسكري من التخلية للسكنى لا تنطبق إلا على المأجور الذي يتخذ منه سكنًا في مقر وظيفته؛ ويجب على المستأجر الموظف إثبات اتحاد بلدة المأجور مع بلدة مقر عمله لقيام هذه الحماية.

نص الاجتهاد

حماية الموظف تقتصر على داره التي في مقر عمله فإذا انتقل إلى مدينة أخرى بوظيفته لم يعد يتمتع بالحماية في المأجور الواقع في البلدة الأخرى المناقشة: لما كانت الحماية ضد التخلية للسكنى الممنوحة للموظف أو المستخدم أو العسكري بمقتضى أحكام المادة السادسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته إنما تقتصر على الدار التي يسكنها المستأجر الموظف في مقر وظيفته فحسب. فإذا ترك الموظف البلدة التي فيها المأجور ومقر عمله بأن انتقل منها فقد الحماية، وإذا كان مقر عمله في بلدة غير البلدة التي فيها المأجور وانتقل إلى هذه البلدة اكتسب الحماية وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك. ولما كان القول بغير ذلك بحيث تفضي الحماية على الموظف الذي يسكن داراً في غير البلدة التي فيها مقر عمله يناقض اجتهاد هذه المحكمة المستقر ويخالف القانون. فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في غير محله ويتعين نقضه ولا بد من أن يثبت المستأجر الموظف أن مقر وظيفته يقع في البلدة التي فيها المأجور حتى يتمتع بالحماية.