الأصل أن دفع العربون يُعدّ قرينة على جواز العدول عن العقد لكل من العاقدين، ما لم يثبت اتفاقهما أو ظروف العقد أن المقصود من العربون هو تأكيد العقد لا منح حق العدول.
لقد اعتبر المشرع دفع الديون دلالة على ان لكل من العاقدين الحق في العدول عن العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ( 104مدني ). وعليه فيحق لقضاة الموضوع الأخذ بهذه الدلالة المفترضة ما لم يظهر من أرادة العاقدين او الظروف المحيطة بالعقد ان الغاية من دفع العربون تأكيد العقد لا الخيار في العدول عنه.