• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق دفع مقابل التحسين الا عند تعديل بناء العقار وأوجه الانتفاع منه فعلا وذلك وفق المرسوم 98 لعام

لا يستحق دفع مقابل التحسين الا عند تعديل بناء العقار وأوجه الانتفاع منه فعلا وذلك وفق المرسوم 98 لعام 1965 .

نص الاجتهاد

لا يستحق دفع مقابل التحسين الا عند تعديل بناء العقار وأوجه الانتفاع منه فعلا وذلك وفق المرسوم 98 لعام 1965 .