إعلان القرار على الناس في لوحة الإعلانات ينقذ القرار من الانعدام الناشئ عن عدم النشر في الجريدة الرسمية لان النشر شرط لنفاذ القرار لا لصحة وجوده – امتناع الادعاء بحق مكتسب لا يحرم المتضرر من المطالبة بالتعويض .
إعلان القرار على الناس في لوحة الإعلانات ينقذ القرار من الانعدام الناشئ عن عدم النشر في الجريدة الرسمية لان النشر شرط لنفاذ القرار لا لصحة وجوده – امتناع الادعاء بحق مكتسب لا يحرم المتضرر من المطالبة بالتعويض .