• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم يسري على الحكم الغيابي ولو كان المحكوم عليه تقدم بالاعتراض عليه بعد انقضاء مدة التقادم

إذا اكتملت مدة التقادم على الحكم الغيابي، فإن تقديم الاعتراض عليه بعد ذلك لا يزيل أثر التقادم ولا يعيد للحكم قابليته من حيث الإلزام أو التنفيذ.

نص الاجتهاد

التقادم يسري على الحكم الغيابي ولو كان المحكوم عليه تقدم بالاعتراض عليه بعد انقضاء مدة التقادم .