إذا اكتملت مدة التقادم على الحكم الغيابي، فإن تقديم الاعتراض عليه بعد ذلك لا يزيل أثر التقادم ولا يعيد للحكم قابليته من حيث الإلزام أو التنفيذ.
التقادم يسري على الحكم الغيابي ولو كان المحكوم عليه تقدم بالاعتراض عليه بعد انقضاء مدة التقادم .