القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في إسقاط دعوى الحق العام للعفو العام أو لعدم الاختصاص أو لردها بسبب التقادم تبقى قابلة للطعن بالنقض، ولا يرد عليها وصف الإبرام المنصوص عليه في حالات محددة.
قرار محاكم الاستئناف بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالعفو العام او بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم يقبل الطعن بالنقض ولا تشمله احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المرسوم 214 لعام 1970 القاضيتين بابرام الأحكام في أحوال معينة .