• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المسدس لا يكفي وحدة لتوفر قصد القتل إذ يمكن أن يكون القصد الإيذاء أو التهديد ولا بد من دليل أوضح

لا يُستدلّ على قصد القتل من مجرد إطلاق النار أو استعمال سلاح قاتل؛ بل يجب قيام دليلٍ مستقلّ وملموس على نية القتل أو على توقع الوفاة وقبولها، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.

نص الاجتهاد

استعمال المسدس لا يكفي وحدة لتوفر قصد القتل إذ يمكن أن يكون القصد الإيذاء أو التهديد ولا بد من دليل أوضح المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه بتجريم الطاعن ومعاقبته بجناية القتل المقصود تأسيساً على انه أطلق النار وتوقع القتل وقبل المخاطرة مستنتجاً هذا التوقع والقول من قرينة كونه يعلم بأن المسدس آلة قاتلة. ولما كان مجرد استعمال المسدس ليس دليلاً كافياً على وجود قصد القتل أو عل توقع قتل المجني عليه وقبول الفاعل هذه المخاطرة إذ قد يكون المطلق قاصداً القتل وقد يكون قاصداً مجرد الإيذاء أو التهديد ولا بد من قيام الدليل على قصد القتل أو على توقع القتل وقبول المخاطرة بهذه النتيجة كما هو الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض المصري والسورية. فإن القرار المطعون فيه يغدو مشوباً بالقصور في الأسباب مما يستوجب النقض.