إذا كان العامل يباشر أعمالاً زراعية موسمية خاضعة لأحكام قانون العلاقات الزراعية، فإنه يستفيد من قانون العمل في كل مسألة لم يرد بشأنها نص خاص، ويستحق تعويض نهاية الخدمة بحسب مدة الخدمة الموسمية أو مجموعها عند اتحاد العقد.
الخادم الذي يعمل لدى مخدومة في بعض الاعمال الزراعية الموسمية تخضع منازعاته للجنة تحديد الاجور يستحق العامل الزراعي الموسمي تعويض نهاية الخدمة استفادة من قانون العمل الذي يطبق على العمال الزراعيين في كل ما ليس له نص في قانون العلاقات الزراعية ، وتقدر المكافأة اما عن كل مدة موسمية على حدة واما عن كامل الخدمة بعد جمعها ان نشأت عن عقد واحد