إذا كان التعرض للأجرة ناشئاً عن سبب مشروع وجب على المؤجر دفعه وتتحمل تبعاته عند تقصيره، أما إذا كان التعرض غصباً غير مشروع فيلتزم المستأجر بدفعه ويتحمل آثاره عند تقصيره، إلا إذا ثبت علم المالك به وتقصيره في دفعه.
التعرض للماجور اما قانوني مبني على سبب مشروع فيتحمل آثاره المؤجر اذا قصر في دفعه واما غصب غير مشروع فيتوجب دفعه على المستاجر ويتحمل آثاره في حال تقصيره ما لم يثبت علم المالك به وتقصيره في دفعه .