أولاً إن المؤسسات ذات الطابع التجاري والشركات التي تقيمها الدولة أو تؤممها تخضع جميعها للتسجيل في السجل التجاري ما دامت تتعاطى التجارة بمقتضى النصوص القانونية الناظمة لها # ثانياً يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 194 لسنة 1972
أولاً إن المؤسسات ذات الطابع التجاري والشركات التي تقيمها الدولة أو تؤممها تخضع جميعها للتسجيل في السجل التجاري ما دامت تتعاطى التجارة بمقتضى النصوص القانونية الناظمة لها # ثانياً يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 194 لسنة 1972