• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً إن المؤسسات ذات الطابع التجاري والشركات التي تقيمها الدولة أو تؤممها تخضع جميعها للتسجيل في السجل التجاري ما دامت تتعاطى التجارة

أولاً إن المؤسسات ذات الطابع التجاري والشركات التي تقيمها الدولة أو تؤممها تخضع جميعها للتسجيل في السجل التجاري ما دامت تتعاطى التجارة بمقتضى النصوص القانونية الناظمة لها # ثانياً يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 194 لسنة 1972

نص الاجتهاد

أولاً إن المؤسسات ذات الطابع التجاري والشركات التي تقيمها الدولة أو تؤممها تخضع جميعها للتسجيل في السجل التجاري ما دامت تتعاطى التجارة بمقتضى النصوص القانونية الناظمة لها # ثانياً يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 194 لسنة 1972