الأصل أن منازعات شركات تربية الدواجن تدخل في اختصاص القضاء العادي، ولا يخرج عنها هذا الاختصاص إلا إذا كانت ملحقةً بأرض زراعية؛ كما لا يُعتدّ بالقياس الذي يضمّ الأغنام إلى الدواجن في هذا المجال.
ترى الغرفة المدنية الأولى ان تطلب العودة عن اجتهاد سابق باعتبار الأغنام من الدواجن وان يعود الاختصاص في شركات تربية الدواجن للقضاء العادي ما لم تلحق بأرض زراعية .