• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في منازعات شركات تربية الدواجن ينعقد للقضاء العادي ما لم تكن مرتبطة بأرض زراعية

الأصل أن منازعات شركات تربية الدواجن تدخل في اختصاص القضاء العادي، ولا يخرج عنها هذا الاختصاص إلا إذا كانت ملحقةً بأرض زراعية؛ كما لا يُعتدّ بالقياس الذي يضمّ الأغنام إلى الدواجن في هذا المجال.

نص الاجتهاد

ترى الغرفة المدنية الأولى ان تطلب العودة عن اجتهاد سابق باعتبار الأغنام من الدواجن وان يعود الاختصاص في شركات تربية الدواجن للقضاء العادي ما لم تلحق بأرض زراعية .