قطعية الحكم الصادر على العسكري مشروطة بتوافر الصفة العسكرية عند ارتكاب الجرم، ووقوع الجرم زمن الحرب، واستمرار هذه الصفة حتى صدور الحكم؛ وانتفاء أي شرط يرفع القطعية ويجعل الحكم قابلاً للطعن.
يشترط لقطعية الأحكام الصادرة على العسكريين ان يكون الفاعل عسكريا عند ارتكاب الجرم ووقع الجرم اثناء الحرب وظل عسكريا حتى صدور الحكم فإذا انتفى أحد هذه الشروط كان الحكم قابلا للطعن .