• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مواعيد الطعن من اليوم التالي لتبليغ الحكم على طالب التبليغ والمبلّغ إليه على السواء

إذا تم تبليغ الحكم صحيحاً، فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي للتبليغ ويسري في مواجهة طالب التبليغ والمبلَّغ إليه على السواء، ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1726 – إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة. النظر في طلب العدو ل: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 25 / 1 / 1970 . وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى كافة الأوراق. وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة 8 / 5 / 1972 . وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: ومن حيث أن الدائرة المدنية الأولى لدى محكمة النقض تطلب العدول عن الاجتهاد الصادر بتاريخ 14 / 11 / 1960 رقم 120 / 771 المتضمن أن قيام مستخرج الحكم بتبليغ الخصم يجعل المهل سارية بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت وقوع التبليغ على اعتبار أن قاعدة نسبية الآثار المترتبة على اجراءات التبليغ لا تطبق في حال عدم امكان تجرئة مفاعيل هذا التبليغ لأن تبليغها يؤدي لصيرورة الأحكام قطعية بحق المعلن اليه وبقائها معرضة للطعن من قبل المعلن كما أنه يتنافى مع القواعد العامة للاذعان الضمني. وحيث أن الدائرة المدنية المشار اليها تعلل طلب العدول عن هذا الاجتهاد بداعي أن القاعدة العامة التي أقرها قانون الأصول في المادة 221 تقضي بأن مواعيد الطعن تسري اعتباراً من تاريخ تبليغها فيتوقف سريانها بالتاي على حصول التبليغ وإن قيام المدعي الذي ربح قسماً من دعواه باستخراج الحكم وتبليغه الى الخصم لا يفيد سوى اعلان رغبة المعلن بسريان المهل بحق الخصم بالنسبة للشق الذي خسره ويبقى له بالتاي حق الطعن بالحكم من هذه الناحية حتى يتم تبليغه من قبل الخصم وإن هذا الرأي هو ما استقر عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا وذلك بالاستنا الى العبارة الفقهية الشهيرة القائلة أن الانسان لا يضار بفعل نفسه. في المناقشة: من حيث أن مواعيد الطعن هي الآجال التي يسقط بانقضائها الحق في الطعن بالحكم على الوجه المحدد في القانون. ومن حيث أن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد ما لم يرد النص على خلاف ذلك كما هو صريح المادة 229 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن من مقتضى هذا التشريع المطلق أن يجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن اتبليغ بين طرفي الخصومة بخلاف ما كان عليه الحال في ظل القانون القديم من قصر سريان الميعاد على الخصم الذي وقع التبليغ اليه. وحيث أن الأخذ بوجهة النظر المعاكسة إنما يؤدي الى صيرورة الأحكام قطعية بحق المعلن اليه وبقائها معرضة للطعن من قبل المعلن وهذا مما يتنافى مع غاية المشرع الذي يحرص دائماً على تسهيل الاجراءات وايجاد الاستقرار بين المتخاصمين والحيلولة دون اطالة أمر التقاضي. وحيث أنه لا محل في هذه الناحية للتمسك بالقاعدة الفقهية المتضمنة أن الانسان لا يجوز أن يضار من فعل نفسه على اعتبار أن الضرر لم يلحق المحكوم له الذي يقوم بتبليغ خصم من مجرد القيام بفعل التبليغ وإنما هو ناجم عن عدم سلوكه طريق الطعن. وحيث أن الاجتهاد الذي تطلب الدائرة المدنية العدول عنه إنما يتفق مع أحكام القانون وينسجم مع رغبة المشترع وهو ما استقر عليه رأي محكمة النقض منذ عام 1957 حتى اليوم مما لا محل معه لاجابة طلب العدول. لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع: رفض طلب العدول تثبيت الاجتهاد السابق رقم 771 تاريخ 14 / 11 / 1960