تبليغ القرار إلى أحد الخصوم يرتّب بدء سريان ميعاد الطعن في مواجهة جميع الخصوم من تاريخ ذلك التبليغ، عملاً بنسبية آثار إجراءات التبليغ.
تقرر تثبيت الاجتهاد السائد وهو أن من ابلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وذلك وفقا لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ. نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 25/8/1973 لعام 1973