• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مواعيد الطعن على من يبلّغ خصمه القرار من تاريخ تبليغ الخصم تطبيقاً لقاعدة نسبية آثار التبليغ

تبليغ القرار إلى أحد الخصوم يرتّب بدء سريان ميعاد الطعن في مواجهة جميع الخصوم من تاريخ ذلك التبليغ، عملاً بنسبية آثار إجراءات التبليغ.

نص الاجتهاد

تقرر تثبيت الاجتهاد السائد وهو أن من ابلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وذلك وفقا لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ. نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 25/8/1973 لعام 1973