قبول المؤجر للمستأجر الثانوي يُنشئ علاقة إيجارية مباشرة بينهما، ويجيز لهما التقاضي بشأنها بالتخمين.
اذا قبل المؤجر بالمستأجر الثانوي انعقدت العلاقة الايجارية بينهما وجاز بينهما المداعاة بالتخمين .