يُعتدّ في حساب ميعاد الطعن بموطن صاحب الحق في الطعن لا بموطن وكيله، لأن قرار المضي بالطعن يعود إلى الموكل وحده. ويترتب على كون الموطن خارج القطر امتداد الميعاد القانوني للطعن وفق أحكام الأصول.
أن العبرة في تعيين مهلة الطعن هي لمحل أقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهيم لهذا الوكيل ذلك لأن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن وتكليف الوكيل برفعه أو أقامة غيره لمتابعة طرق المراجعة المقررة كما جرى عليه قضاء محكمة النقض المناقشة: أسباب طعن شركة.: 1 – محاكم حلب غير مختصة محلياً لرؤية الدعوى لأن موطن الشركة المدعى عليها هو ألمانيا والبيع سيف أي التسليم واقع في ميناء الشحن في ألمانيا. قضاء النقض: لما كانت وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي كان قد اشترى من شركة. الألمانية عن طريق المراسلة كمية 25 طناً من مادة أكسيد التيتان سيف اللاذقية بقيمة 20516.70 دولاراً أميركياً، وحرر بالقيمة سنداً لدى المصرف التجاري السوري، وعند وصول البضاعة تبين وجود نقص فيها مقداره عشرة أطنان مع وجود عورية مقدارها طناً واحداً أيضاً مما دفعه للتوقف عن تسديد قيمة السند المشار إليه، وأقام هذه الدعوى مطالباً بقيمة الأحد عشر طناً مع الفائدة القانونية بعد حسم قيمة السند الموقع منه لصالح الشركة المدعى عليها. ولما كانت شركة. الطاعنة قد عمدت إلى اخراج الحكم المطعون فيه بواسطة وكيلها القضائي وتبليغه إلى المدعي وتم تبليغه إليه فعلاً بتاريخ 19 / 3 / 1981 مما يجعل مدة الطعن تسري بحقها أيضاً منذ ذلك التاريخ تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة (قرار الهيئة العامة 20 تاريخ 25 / 8 / 1973). ولما كانت العبرة في تعيين هذه المهلة هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفيهم لهذا الوكيل، ذلك لأن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن وتكليف الوكيل برفعه أو إقامة غيره لمتابعة طرق المراجعة المقررة كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 572 لعام 1961 وحكمها رقم 387 تاريخ 12 / 10 / 1965. وكان ميعاد الطعن لمن يكون موطنه خارج القطر يمتد إلى ستين يوماً بمقتضى المادة 36 أصول محاكمات.وكان موطن الشركة الطاعنة. في ألمانيا وتقدمت بطعنها بتاريخ 10 / 5 / 1981 مما يجعل طعنها مقبولاً شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية.