• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا على ما ورد في منطوق الحكم وفقراته الحكمية، ولا تمتد إلى الأسباب

حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا على ما ورد في منطوق الحكم وفقراته الحكمية، ولا تمتد إلى الأسباب. والطلب العارض، وإن كان تابعاً للطلب الأصلي، يجب أن يُفصل فيه صراحةً وبحكم مستقل واضح، كما يكون التبليغ صحيحاً إذا اشتمل إشعار الاستلام على اسم الموظف المبلِّغ أو المستلم على الوجه القانوني.

نص الاجتهاد

حجية الحكم القضائي لا ترد إلا على منطوق الحكم وفقراته الحكمية فقط ولا تتعلق بأسباب الحكم . الطلب العارض وأن كان فرعا من الطلب الأصلي إلا أن البت به يجب أن يكون واضحا وفي فقرة حكمية مستقلة . إذا ورد في البطاقة أسم الموظف على إشعار الاستلام فإن تبليغها يكون صحيحا وقانونيا المناقشة: أسباب طعن شركة.: 1 – محاكم حلب غير مختصة محلياً لرؤية الدعوى لأن موطن الشركة المدعى عليها هو ألمانيا والبيع سيف أي التسليم واقع في ميناء الشحن في ألمانيا. قضاء النقض: لما كانت وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي كان قد اشترى من شركة. الألمانية عن طريق المراسلة كمية 25 طناً من مادة أكسيد التيتان سيف اللاذقية بقيمة 20516.70 دولاراً أميركياً، وحرر بالقيمة سنداً لدى المصرف التجاري السوري، وعند وصول البضاعة تبين وجود نقص فيها مقداره عشرة أطنان مع وجود عورية مقدارها طناً واحداً أيضاً مما دفعه للتوقف عن تسديد قيمة السند المشار إليه، وأقام هذه الدعوى مطالباً بقيمة الأحد عشر طناً مع الفائدة القانونية بعد حسم قيمة السند الموقع منه لصالح الشركة المدعى عليها. ولما كانت شركة. الطاعنة قد عمدت إلى اخراج الحكم المطعون فيه بواسطة وكيلها القضائي وتبليغه إلى المدعي وتم تبليغه إليه فعلاً بتاريخ 19 / 3 / 1981 مما يجعل مدة الطعن تسري بحقها أيضاً منذ ذلك التاريخ تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة (قرار الهيئة العامة 20 تاريخ 25 / 8 / 1973). ولما كانت العبرة في تعيين هذه المهلة هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفيهم لهذا الوكيل، ذلك لأن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن وتكليف الوكيل برفعه أو إقامة غيره لمتابعة طرق المراجعة المقررة كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 572 لعام 1961 وحكمها رقم 387 تاريخ 12 / 10 / 1965. وكان ميعاد الطعن لمن يكون موطنه خارج القطر يمتد إلى ستين يوماً بمقتضى المادة 36 أصول محاكمات. وكان موطن الشركة الطاعنة. في ألمانيا وتقدمت بطعنها بتاريخ 10 / 5 / 1981 مما يجعل طعنها مقبولاً شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية.