التعويض في حالة الإخلال يُقدَّر على أساس جبر الضرر الفعلي، أما فوات الربح فلا يُعدّ من عناصر التعويض وفق نظرية الظروف الطارئة.
في تقدير التعويض عند الاخلال به يراعى جبر الضرر أما فوات الربح فلا يدخل في نظرية الظروف الطارئة .