الإبراء إذا كان مستقلاً فهو تصرف تبرعي، أما إذا كان جزءاً من صلحٍ متبادل المنافع فيعدّ إبراءً بعوض، ويجوز إبطاله عند تخلف المقابل وفق نظرية عيوب الإرادة.
الابراء اذا كان في الأصل تصرفا تبرعيا بدون مقابل الا انه يميز بينه وبين الصلح الذي يتضمن ابراء ففي هذه الحالة يكون الابراء بمقابل وإذا لم يدفع المقابل أبطل الابراء وفق نظرية عيوب الإرادة .