لا تقوم صفة الاعتداء على الموظف متى كان محلّ الإساءة هو امتناعه عن أداء واجبه الوظيفي، لأن الحماية المقررة للموظف تفترض قيامه بالوظيفة وقت توجيه الفعل إليه.
إذا كان الموظف رفض القيام بواجبه فالتحقير الموجه إليه بسبب ذلك لا يعتبر موجها لموظف لانتفاء شرط القيام بالوظيفة