لا تقوم صفة الإهانة أو التحقير الموجّه إلى موظف إذا كان المخاطَب قد رفض القيام بواجب وظيفته، لأن الحماية الخاصة المشروطة بصفة الموظف تفترض مباشرة الوظيفة أو القيام بها على الأقل في نطاقها القانوني.
إذا رفض الموظف القيام بواجبه فالتحقير الموجه إليه بسبب ذلك لا يعتبر موجهاً لموظف لانتفاء شرط القيام بالوظيفة