• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترقين قيد المواطن من سجل السوريين لتسجيله في سجل غير السوريين يُعدّ تجريداً من الجنسية ويختص به القضاء الإداري

كل إجراء يؤدي إلى شطب المواطن من سجل السوريين ونقله إلى سجل غير السوريين يُكيَّف كقرار يمس الجنسية ويُعد منازعةً من اختصاص القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ترقين قيد المواطن من سجل السوريين لتسجيله في سجل غير السوريين , كالفلسطينيين مثلا , ينطوي في حقيقة على تجريد من الجنسية من اختصاص القضاء الإداري .