كل إجراء يؤدي إلى شطب المواطن من سجل السوريين ونقله إلى سجل غير السوريين يُكيَّف كقرار يمس الجنسية ويُعد منازعةً من اختصاص القضاء الإداري.
ترقين قيد المواطن من سجل السوريين لتسجيله في سجل غير السوريين , كالفلسطينيين مثلا , ينطوي في حقيقة على تجريد من الجنسية من اختصاص القضاء الإداري .