إذا كان النزاع متعلقاً بأجر مثل الأراضي الزراعية، فإن الجهة المختصة بتقديره هي لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي دون غيرها، ولا يجوز تجاوز هذا الاختصاص.
الاختصاص في اجر مثل الأراضي الزراعية مقصود للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .