حقُّ الارتفاق يقتصر على القدر الممنوح قانوناً أو اتفاقاً، ولا يجوز لصاحبه التوسع فيه أو إنشاء منشآتٍ مادية على العقار المرتفق به ما لم يكن ذلك داخل نطاق الحق المقرر.
ليس لمن أعطى حق ارتفاق ان يجاوزه وحق النشر لا يخول صاحبه حق انشاء خزانات على السطح المرتفق به .