• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمصاب بإصابة العمل الرجوع على صاحب العمل إلا وفق قانون التأمينات الاجتماعية ما لم يكن الخطأ جسيماً ويستحق الفرق بين التعويضين

الأصل في إصابات العمل أن ينحصر رجوع العامل المصاب أو ورثته على صاحب العمل في نطاق قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يُفتح باب المسؤولية وفق القواعد العامة إلا عند توافر خطأ جسيم منسوب إلى صاحب العمل مع تحقق زيادة التعويض العام على تعويض التأمينات، وعندها يقتصر الاستحقاق على فرق التعويضين.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر غير قانون التأمينات الاجتماعية إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل وأن يكون التعويض عن الحادث والذي ستحدده المحكمة وفق القواعد العامة يزيد على ما يقرره قانون التأمينات. بحيث يستطيع حينئذ العامل المصاب أو ورثته من بعده الحصول من صاحب العمل على الفرق بين التعويضين وهذا الفرق هو بمثابة تعويض اضافي عن اصابة العمل بسبب الخطأ الجسيم المحكي عنه