• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري قواعد الاختصاص والإحالة الجديدة على الدعاوى المنظورة ما لم يصدر فيها حكم مبرم

الأحكام المتعلقة بتبديل المرجع القضائي وإحالة الدعاوى هي من قواعد الأصول، ومن ثم تطبق بأثر فوري على الدعاوى غير المفصول فيها نهائياً، ما لم يكن قد صدر فيها حكم مبرم. وإذا ورد النص على المحاكم بلفظ مطلق شمل كل المحاكم الداخلة في عمومه.

نص الاجتهاد

صرحت المادة من المرسوم التشريعي 76 بان على المحاكم الشرعية والنظامية ان تحيل الى محكمة التصفية جميع الدعاوي المرفوعة لديها بطلب أبطال الوقف الذري ومحكمة التميز لا تخرج عن نلك المحاكم التي شملها النص بفحواه لان لفظ (المحاكم) الوارد في المادة جاء مطلقاً تبديل المرجع لطائفة من الدعاوى وسلخها عن محكمة وإلحاقها بغيرها إنما هو من موضوعات قوانين الأصول والتي تطبق فور صدورها على سائر الدعاوي التي لا تزال قيد النظر ولم يصدر بشأنها حكم مبرم مكتسب قوة القضية المقضية