• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد استثمار الأرض متى تعهد الطرفان بالمساهمة في المال اللازم للمشروع واقتسام المحصول يعد عقد شركة لا مزارعة

إذا تعهّد كل من طرفي عقد استثمار الأراضي بتقديم حصة من المال اللازم للمشروع مع اقتسام المحصول على النحو المحدد في العقد، انصرف الوصف القانوني إلى عقد شركة لا إلى عقد مزارعة.

نص الاجتهاد

أن عقد استثمار الأراضي الذي يتعهد فيه كل من الفريقين بالمساهمة في تقديم حصة من المال اللازم للمشروع على ان يقتسما المحصول بالشروط المحددة فيه انما هو عقد شركة لا عقد مزارعة.