إذا تعهّد كل من طرفي عقد استثمار الأراضي بتقديم حصة من المال اللازم للمشروع مع اقتسام المحصول على النحو المحدد في العقد، انصرف الوصف القانوني إلى عقد شركة لا إلى عقد مزارعة.
أن عقد استثمار الأراضي الذي يتعهد فيه كل من الفريقين بالمساهمة في تقديم حصة من المال اللازم للمشروع على ان يقتسما المحصول بالشروط المحددة فيه انما هو عقد شركة لا عقد مزارعة.