• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا بلغ الحكم الغيابي بطريق الإلصاق على السكن الأخير ظل الاعتراض مفتوحا حتى سقوط العقوبة بالتقادم

التبليغ بطريق الإلصاق على السكن الأخير لا يُسقط حق المحكوم عليه بالاعتراض على الحكم الغيابي إلا بسقوط العقوبة بالتقادم، ولا يُصار إلى قبول طريق غير استثنائي إذا كان طريق المراجعة العادي ما يزال متاحاً.

نص الاجتهاد

اذا بلغ الحكم الغيابي بطريق الإلصاق على السكن الأخير ظل الاعتراض مفتوحا حتى سقوط العقوبة بالتقادم , ومادام طريق المراجعة العادية مفتوحا فلا يقبل الطريق غير الاستثنائي كإعادة المحاكمة .