التبليغ بطريق الإلصاق على السكن الأخير لا يُسقط حق المحكوم عليه بالاعتراض على الحكم الغيابي إلا بسقوط العقوبة بالتقادم، ولا يُصار إلى قبول طريق غير استثنائي إذا كان طريق المراجعة العادي ما يزال متاحاً.
اذا بلغ الحكم الغيابي بطريق الإلصاق على السكن الأخير ظل الاعتراض مفتوحا حتى سقوط العقوبة بالتقادم , ومادام طريق المراجعة العادية مفتوحا فلا يقبل الطريق غير الاستثنائي كإعادة المحاكمة .