يصحّ الاتفاق اللاحق لعقد الرهن على بقاء المرهون ملكاً للمرتهن متى كان هذا الاتفاق قد تمّ بعد زوال أي ضغطٍ على الراهن، فلا يُعدّ عندئذٍ سبباً لبطلان التصرف لعيب الرضا.
بطلان البيع الذي يخفي رهناً يزول إذا كان الاتفاق على بقاء المرهون ملكاً للمرتهن جرى في تاريخ تال لعقد الرهن لأن الضغط يكون انتفى عن الراهن