• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح الاتفاق على بقاء المرهون ملكاً للمرتهن إذا وقع بعد عقد الرهن لانتفاء الإكراه عن الراهن

يصحّ الاتفاق اللاحق لعقد الرهن على بقاء المرهون ملكاً للمرتهن متى كان هذا الاتفاق قد تمّ بعد زوال أي ضغطٍ على الراهن، فلا يُعدّ عندئذٍ سبباً لبطلان التصرف لعيب الرضا.

نص الاجتهاد

بطلان البيع الذي يخفي رهناً يزول إذا كان الاتفاق على بقاء المرهون ملكاً للمرتهن جرى في تاريخ تال لعقد الرهن لأن الضغط يكون انتفى عن الراهن