العبرة في تكييف السرقة كجناية ليست بمجرد وقوع الفعل على وسيلة نقل، بل بتحقق الظروف المشددة التي يحددها القانون؛ فإذا وقع الاستيلاء من قطار واقف في محطة مفتوحة من أطرافها، ولم تتوافر حالة التشديد، عُدّ الفعل جنحة ولو استُعمل الكسر أو الخلع.
السرقة من القطار وهو واقف في المحطة المفتوحة من أطرافها لا تعتبر جناية ولو وقعت بخلع الشاحنة او كسر بابها وانما تعتبر جنحة .