انعدام قصد القتل عند إطلاق النار، واقتصار القصد على الإرهاب، يمنع وصف الفعل بالقتل المقصود إذا أصاب غير من وُجِّه إليه، ويُعاد تكييفه كقتل خطأ متى توافرت أركانه.
اذا لم يكن قصد مطلق النار القتل وإنما الإرهاب فلا يعتبر الجرم مقصودا اذا وقع على غير الفاعل وإنما يعتبر من قبيل القتل خطأ