• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن قصد مطلق النار القتل وإنما الإرهاب فلا يعتبر الجرم مقصودا اذا وقع على غير الفاعل وإنما يعتبر من قبيل القتل خطأ

انعدام قصد القتل عند إطلاق النار، واقتصار القصد على الإرهاب، يمنع وصف الفعل بالقتل المقصود إذا أصاب غير من وُجِّه إليه، ويُعاد تكييفه كقتل خطأ متى توافرت أركانه.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن قصد مطلق النار القتل وإنما الإرهاب فلا يعتبر الجرم مقصودا اذا وقع على غير الفاعل وإنما يعتبر من قبيل القتل خطأ