ليس لنائب الحاكم العرفي أن يوقف صرف المعاشات التقاعدية في غير الأحوال المنصوصة في القانون – اذا كان المدير العام لمؤسسة التامين والمعاشات يقدر العذر الذي يبرر عدم المطالبة بالمعاش لمدة أربع سنوات فان القضاء يملك ذلك أيضاً .
ليس لنائب الحاكم العرفي أن يوقف صرف المعاشات التقاعدية في غير الأحوال المنصوصة في القانون – اذا كان المدير العام لمؤسسة التامين والمعاشات يقدر العذر الذي يبرر عدم المطالبة بالمعاش لمدة أربع سنوات فان القضاء يملك ذلك أيضاً .