• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لنائب الحاكم العرفي أن يوقف صرف المعاشات التقاعدية في غير الأحوال المنصوصة في القانون – اذا كان المدير العام لمؤسسة التامين والمعاشات

ليس لنائب الحاكم العرفي أن يوقف صرف المعاشات التقاعدية في غير الأحوال المنصوصة في القانون – اذا كان المدير العام لمؤسسة التامين والمعاشات يقدر العذر الذي يبرر عدم المطالبة بالمعاش لمدة أربع سنوات فان القضاء يملك ذلك أيضاً .

نص الاجتهاد

ليس لنائب الحاكم العرفي أن يوقف صرف المعاشات التقاعدية في غير الأحوال المنصوصة في القانون – اذا كان المدير العام لمؤسسة التامين والمعاشات يقدر العذر الذي يبرر عدم المطالبة بالمعاش لمدة أربع سنوات فان القضاء يملك ذلك أيضاً .