النص الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية بشأن تسوية الراتب التقاعدي للقاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه يبقى معمولًا به ما لم يرد إلغاؤه أو تعديله بنص صريح أو بنص لاحق ينظم الموضوع ذاته تنظيمًا جديدًا متعارضًا معه، ولا يَنسخُه قانونٌ عامٌّ لاحقٌ على إطلاقه.
ان النص الوارد في قانون السلطة القضائية والقاضي بحساب الراتب التقاعدي للقاضي على أساس اخر مرتب كان يتقاضاه مازال سار المفعول . المناقشة: القرار المطلوب ابطاله : صادر عن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات برقم ۱۲۱۸ و تاريخ ١٩٧٢/٢/١٥ موضوع الدعوى : هو أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أصدرت بعد تسوية حقوق المدعي التقاعدية قرارا برقم ۱۲۱۸ و تاريخ ١٩٧٢/٢/١٥ خصصت له بموجبه راتبا شهريا قدره ٦٧٦,٨٧ ل.س على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه في السنتين الاخيرتين من وظيفته التي كان يشغلها كقاض من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية . خلافا لأحكام المادة ١٠٢ من قانون السلطة القضائية رقم ۹۸ لعام ١٩٦١ الواجبة التطبيق . وقد طلب المدعي بالاستناد الى هذه المادة ابطال قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات المنوه به آنها والحكم بالزامها بتسوية راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من قانون السلطة المشار اليها واعتبار راتبه الاخير الذي كان يتقاضاه أساسا لحساب التقاعد النظر في الطلب : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المقدم من المدعي السيد محمد بتاريخ ١٩٧٣/٣/١٤ وعلى القرار المطلوب ابطاله وكافة الأوراق وعلى تقرير العضو المقرر في هذه الدعوى المستشار السيد محمد منير سلطان وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة ١٩٧٢/٨/٣١ وبعد المحاكمة والمداولة اتخذت القرار التالي : في الشكل : من حيث أن دعوى المدعي لا تخرج عن كونها منازعة تدور حول تسوية راتبه التقاعدي وهي غير مقيدة بالمهلة المنصوص عليها في أحكام المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية المقررة للطعن بالالغاء ويكون طلبه مقبولا من الناحية الشكلية بمقتضى أحكام المادة ٦٠ من المرسوم ۱۱۹ لعام ١٩٦١ من حيث أن دعوى المدعي تقوم على مطالبة مؤسسة التأمين والمعاشات بتصفية حقوقه التقاعدية على أساس راتبه الاخير وليس على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه في السنتين الاخيرتين وحيث أن المدعي ينعي على مؤسسة التأمين والمعاشات أنها طبقت بحقه أحكام المادة ۲۱ من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۹ تاريخ ١١/٢٦/ ١٩٦١ التي تنص على أنه يسوى المعاش المنصوص عليه في أحكام المادة ١٨ على أساس المتوسط الشهري للرواتب التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الاخيرتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش ولم تطبق أحكام المادة ١٠٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٩٨ لعام ١٩٦١ التي استثنت القضاة من النص الآنف الذكر بحيث تسوى رواتبهم التقاعدية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي وحيث أن ما ورد في المادة ۱۰۲ من قانون السلطة القضائية لجهة تسوية راتب القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه هو نص خاص ويبقى ساري المفعول حتى يلعى بنص لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قررت قواعده أحكام ذلك التشريع وذلك بمقتضى أحكام المادة الثانية من القانون المدني وحيث أن أحكام المرسوم رقم ۱۱۹ لعام ١٩٦١ وهو قانون عام ثم يتضمن نصا صريحا يلغي أو يعدل النص الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية كما أنها لم تتضمن نصا ينظم هذا الموضوع الخاص من تقاعد القضاة أو يتعارض مع أحكامه فان هذا القانون العام لا يصلح بمقتضى هذه القواعد التي قررها القانون المدني لفسخ الحكم الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية . وحيث أن ما تتمسك به مؤسسة التأمينات والمعاشات لجهة الغاء النص الخاص الوارد في المادة ۱۰۲ من قانون السلطة القضائية بمقتضى أحكام المرسوم ١٦٧ فهو قول غير وارد أيضا لان ما ورد في هذا المرسوم لا يعدو تطبيق الاحكام العامة لهذا القانون مما لا يتعارض مع تطبيق النص الخاص الوارد في المادة ۱۰۲ من قانون السلطة القضائية ذلك فان هذا المرسوم قد تم تعديله بعد ذلك بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم ۲۶۱ الذي نص على أن الجهات المشمولة بأحكام المرسوم ۱۶۷ والتي لم تكن تطبق قبل صدوره أحكام قانون الموظفين الاساسي أو بعضه تبقى خاضعة لأحكام القانون المذكور فيما يتعلق بتسلسل الرواتب وشروط التوظيف وقواعد الترفيع وواجبات الموظف وانهاء الخدمة والاعادة اليها والصرف من الخدمة والوكالة وتأدية الرواتب وتعويضات الانتقال وتبقى في جميع الشؤون الاخرى تابعة لأحكام أنظمتها الخاصة وحيث أن ما ورد في هذا النص من بقاء هذه الجهات في جميع الشؤون الاخرى خاضعة لأحكام أنظمتها الخاصة ورد مطلقا فيجب أن يجري على اطلاقه وبالتالي فان أحكام هذه الانظمة الخاصة فيما لا يتعارض مع الامور المستثناة تبقى نافذة المفعول ولو كانت تتناول أمورا غير ذات علاقة بقانون الموظفين وحيث أن أحكام التقاعد لم تكن من الامور المستثناة فان الاحكام الخاصة بالتقاعد الواردة في قانون السلطة القضائية تبقى سارية المفعول لعدم ورود نص خاص يلغيها أو يعدلها لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع1. قبول الدعوى شكلا 2. ابطال قرار المؤسسة العامة للتأمين سسة العامة للتأمين والمعاشات رقم ۱۲۱۸ تاريخ ١٩٧٢/٢/١٥ والزامها بتسوية الراتب التقاعدي للمدعي وفقا الأحكام المادة ۱۰۲ من قانون السلطة القضائية رقم ٩٨ لعام ١٩٦١ حكما صدر في ٧ ربيع الاول ۱۳۹۳ الموافق ٩ نيسان ۱۹۷۳