لا يُحكم بأجر المثل بوصفه تعويضاً إلا عند ثبوت حرمان المالك من الانتفاع بسبب يدٍ لا تستند إلى حق، أما الحائز الذي له سبب قانوني صحيح في الانتفاع فلا يُلزم بأجر المثل.
اجر المثل تعويض عن الضرر الذي يصيب المالك من حرمانه من الانتقاع بملكة ، والحائز بسبب قانوني له نفس حق المالك .