• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بملكه، ويستحقه الحائز بسبب قانوني بذات الحق

لا يُحكم بأجر المثل بوصفه تعويضاً إلا عند ثبوت حرمان المالك من الانتفاع بسبب يدٍ لا تستند إلى حق، أما الحائز الذي له سبب قانوني صحيح في الانتفاع فلا يُلزم بأجر المثل.

نص الاجتهاد

اجر المثل تعويض عن الضرر الذي يصيب المالك من حرمانه من الانتقاع بملكة ، والحائز بسبب قانوني له نفس حق المالك .