اختصاص نظر أجر مثل الأرض الزراعية ينعقد للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ويحق لحائز العقار المطالبة بأجر المثل إذا كانت حيازته مستندة إلى سند قانوني.
ان أجر مثل الأرض الزراعية يعود أمر النظر فيه إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وحائز العقار له المطالبة بأجر المثل إذا كان يستند في حيازته إلى سند حيازة قانوني